HefLdMeicEtUwtueWBWH3PTTkGBfKDvF5ornRJYT
Bookmark

Alluma: Apa Saja Yang Boleh Diklaim Sebagai Umum

باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح

وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرناه في الباب الأول

وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم لأنها تقع على صفة واحدة فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها وإن لم تعرف صار مجملا مما عرف صفته

مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر فهذا مقصور على ما روي فيه وهو السفر لا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه وما لم يعرف مثل ما روي أنه جمع بين الصلاتين في السفر فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو سفر قصير إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه حتى يعرف ولا يدعى فيه العموم

فصل

وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها وذلك مثل أن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار وقضى في الإفطار بالكفارة وما أشبه ذلك فلا يجوز دعوى العموم فيها بل يجب التوقف فيه لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة لجار لصفة يختص بها وقضى بكفارة بإفطار في جماع أو غيره مما يختص به المحكوم له وعليه فلا يجوز أن يحكم على غيره إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل على العموم

ومن الناس من قال إن كان قد روي  أنه قضى بكفارة بالإفطار وبالشفعة للجار لم يدعى فيه العموم وإن كان قد روي أنه قضى بأن الكفارة في الإفطار وبأن الشفعة للجار تعلق بعمومه لأن ذلك حكاية قول فكأنه قال الكفارة في الإفطار والشفعة للجار

وقال بعضهم إن روي أنه كان يقضي تعلق بعمومه لأن ذلك للدوام ألا ترى أنه يقال فلان كان يقري الضيف ويصنع المعروف، وقال الله تعالى - وكان يأمر أهله بالصلاة - وأراد التكرار

والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون بلفظ إن أو غيره لأنه قد يروى لفظة إن في القضاء بمعنى الحكم في القصة المقضى فيها ولا يقتضي الحكم في غيرها

ولا فرق أيضا بين أن يقول كان وبين غيره لأنه وإن اقتضى التكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة لا يشاركها فيه سائر الصفات

فصل

وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضماره لا يدعى في إضماره العموم وذلك مثل قوله عز وجل - الحج أشهر معلومات - فإنه يفتقر إلى إضمار فبعضهم يضمر وقت إحرام الحج أشهر معلومات، وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات. فالحمل عليهما لا يجوز بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه يراد به لأن العموم من صفات النطق فلا يجوز دعواه في المعاني

وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا نكاح إلا بولي، ولا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، ورفع القلم عن ثلاثة وما أشبهه ) مجملا منع من دعوى العموم فيه لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور ويجوز أن يريد شيئا دون شيئ فلا يجوز دعوى العموم فيه

ومن الفقهاء من يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله لأنه أعم فائدة، ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالإجماع 

وهذه كله خطأ لما بيناه من أن الحمل على الجميع لا يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يجوز حمله على موضع الخلاف لأن احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد فلا يجوز تخصيصه لموضع الخلاف

Post a Comment

Post a Comment