HefLdMeicEtUwtueWBWH3PTTkGBfKDvF5ornRJYT
Bookmark

Alluma: Bentuk Lafadz - lafadz Umum

باب صيغة العموم وبيان مقتضاه

إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس والطبقة

وقالت الأشعرية ليس للعموم صيغة موضوعة وهذه الألفاظ تحتمل العموم والخصوص فإذا وردت وجب التوقف فيها حتى يدل الدليل على ما يراد بها من الخصوص والعموم

ومن الناس من قال لا تحمل على العموم في الأخبار وتحمل في الأمر والنهي

ومن الناس من قال تحمل على أقل الجمع ويتوقف فيما زاد

والدليل على ما ذكرناه أن العرب فرقت بين الواحد والإثنين والثلاثة فقالوا رجل ورجلان ورجال كما فرقت بين الأعيان في الأسماء فقالوا رجل وفرس وحمار فلو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والإثنين كاحتماله لما زاد لم يكن لهذا التفريق معنى

ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم فلا بد أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان

فأما من قال إنه يحمل على الثلاث ويتوقف فيما زاد فالدليل عليه أن تناول اللفظ للثلاث ولما زاد عليه واحد فإذا وجب الحمل على الثلاث وجب الحمل على ما زاد

فصل

ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح أو الذم أو قصد بها الحكم في الحمل على العموم

ومن أصحابنا من قال إن قصد بها المدح كقوله عز وجل - والذين هم لفروجهم حافظون - والذم كقوله تعالى - والذين يكنزون الذهب والفضة - لم يحمل على العموم وهذا خطأ لأن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه فلا يجوز أن يكون مانعا من العموم

فصل

وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يخصها؟ وذهب عامة أصحابنا أبو العباس وأبو سعيد الأسطخري وأبو إسحق المروزي إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدلائل فإذا بحث فلم يجد ما يخصها اعتقاد حينئذ عمومها وهو الصحيح

والدليل عليه أن المقتضي للعموم وهو الصيغة المتجردة ولا يعلم التجرد إلا بعد النظر والبحث فلا يجوز اعتقاد العموم قبله

Post a Comment

Post a Comment