HefLdMeicEtUwtueWBWH3PTTkGBfKDvF5ornRJYT
Bookmark

Alluma: Berbagai Jenis Nasakh

باب بيان وجوه النسخ

فصل

اعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحكم كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فهذا نسخ رسمه وحكمه باق

ويجوز في الحكم دون الرسم كالعدة كانت حولا ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرا ورسمها باق وهو قوله - متاعا إلى الحول غير إخراج

ويجوز في الرسم والحكم كتحريم الرضاع كان بعشر رضعات وكان مما يتلى فنسخ الرسم والحكم جميعا

وذهب طائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة لأنه يبقي الدليل ولا مدلول معه

وقالت طائفة لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع للتلاوة فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع وهذا خطأ لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر كما تقول في عبادتين يجوز أن تنسخ إحداهما وتبقي الأخرى

فصل

ويجوز النسخ إلى غير بدل كالعدة نسخ ما زاد على أربعة أشهر وعشرا إلى غير بدل

ويجوز النسخ إلى بدل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة

ويجوز النسخ إلى أخف من المنسوخ كنسخ مصابرة الواحد للعشرة نسخ إلى اثنين

ويجوز إلى ما هو أغلط منه كالصوم كان مخيرا بينه وبين الفطر ثم نسخ إلى الإنحتام بقوله عز وجل - فمن شهد منكم الشهر فليصمه

ويجوز النسخ في الحظر إلى الإباحة كقوله تعالى - علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن - حرم عليهم المباشرة ثم أبيح لهم ذلك

وقال بعض أصحابنا لا يجوز النسخ إلى ما هو أغلط من المنسوخ وهو قول أهل الظاهر وهذا خطأ لأنا قد وجدنا ذلك في الشرع وهو التخيير بين الصوم والفطر إلى انحتام الصوم ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظا لم يكن فلأن يجوز أن ينسخ واجبا بما هو أغلط أولى

Post a Comment

Post a Comment