HefLdMeicEtUwtueWBWH3PTTkGBfKDvF5ornRJYT
Bookmark

Alluma: Diamnya Nabi Muhammad SAW

باب القول في الإقرار والسكت عن الحكم

والإقرار أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره أو يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع فيدل ذلك على جوازه

وذلك مثل ما روي أنه سمع رجلا يقول : الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل  قتلتموه وإن تكلم  جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ أم كيف يصنع؟ ولم ينكر عليه فدل ذلك على أنه إذا قتل قتل وإذا قذف جلد

وكما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فلم ينكر عليه فدل على جواز ما لها سبب بعد الصبح لأنه لا يجوز أن يرى منكرا فلا ينكره مع القدرة عليه لأن في ترك الإنكار إيهام أن ذلك جائز

فصل

وأما ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم فلم ينكره فإنه ينظر فيه

فإن كان ذلك مما لا يجوز أن يخفى عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم ينكره وذلك مثل ما روي أن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء فيدل ذلك على جواز الإفتراض خلف المتنفل وإن كان مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه فإن كان لا يجوز لأنكر

وأما ما يجوز إخفاؤه عليه وذلك مثل ما روي عن بعض الأنصار أنه قال كنا نجامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل ولا نغتسل فهذا لا يدل على الحكم لأن ذلك يفعل سرا ويجوز أن لا يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يغتسلون لأن الأصل أن لا يجب الغسل فلا يحتج به في إسقاط الغسل ولهذا قال عمر كرم الله وجهه حين روي له ذلك أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه فقالوا لا فقال فمه

فصل

وأما السكت عن الحكم فهو أن يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوجب فيه حكما فينظر فيه

فإن لم يكن ذلك موضع حاجة لم يكن في سكوته دليل على الإيجاب ولا على إسقاط لجواز أن يكون قد أخر البيان إلى وقت الحاجة

وإن كان موضع حاجة مثل الأعرابي الذي سأله عن الجماع في رمضان فأوجب عليه العتق ولم يوجب على المرأة دل سكوته على أنه واجب عليها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

Post a Comment

Post a Comment