HefLdMeicEtUwtueWBWH3PTTkGBfKDvF5ornRJYT
Bookmark

Alluma: Khusus atau Takhshish

باب القول في الخصوص

التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم ولهذا نقول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وخص الغير بكذا. وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام

فصل

ويجوز دخول التخصيص فيي جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر. ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ وهذا خطأ لأنا قد بينا أن التخصيص ما لم يرد باللفظ العام وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي

فصل

ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد. وقال أبو بكر القفال من أصحابنا يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر منه

والدليل على جواز ذلك هو أنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد دليله الأسماء المبهمات كمن وما

فصل

وإذا خص من العموم شيئ لم يصر اللفظ مجازا فيما يبقى. وقالت المعتزلة يصير مجازا. وقال الكرخي إن خص بلفظ متصل كالإستثناء والشرط لم يصر مجازا وإن خص بلفظ منفصل صار مجازا وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري

فالدليل على المعتزلة خاصة هو أن الأصل في الإستعمال الحقيقة وقد وجدنا الإستثناء والشرط في الإستعمال كغيرهما من أنواع الكلام فدل على أن ذلك حقيقة

والدليل على الجميع أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس فإذا خرج بعضه بالدليل بقي الباقي على ما اقتضاه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه

Post a Comment

Post a Comment