HefLdMeicEtUwtueWBWH3PTTkGBfKDvF5ornRJYT
Bookmark

Alluma: Lafadz Yang Muncul Sebagai Respon Terhadap Alasan Tertentu

باب القول في اللفظ الوارد على سبب

وجملته أن اللفظ الوارد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه لأنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز وهل يدخل فيه غيره نظرت

فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما ورد فيه من السبب ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة

فإن كان لفظ السائل عاما مثل أن قال أفطرت قال أعتق حمل الجواب على العموم في كل مفطر كأنه قال من أفطر فعليه العتق من جهة المعنى لا من جهة اللفظ

وذلك أنه لما لم يستفصل دل على أنه لا يختلف أو لما نقل السبب وهو الفطر فحكم فيه بالعتق صار كأنه علل بذلك لأن ذكر السبب في الحكم تعليل

وإن كان خاصا مثل أن قال جامعت فقال أعتق حمل الجواب على الخصوص في المجامع لا يتعدي إلى غيره من المفطرين فكأنه قال من جامع في رمضان فعليه العتق

وأما إذا كان اللفظ يستقل بنفسه اعتبر حكم اللفظ فإن كان خاصا حمل على خصوصه وإن كان عاما حمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه وذلك مثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فقيل إنك تتوضأ من بئر بضاعة وإنه يطرح فيها المحائض ولحوم الكلاب وما ينحي الناس فقال صلى الله عليه وسلم ( الماء طهور لا ينجسه شيئ) فهذا يحمل على عمومه ولا يخص بما ورد فيه من السبب

وقال المزني وأبو ثور وأبو بكر الدقاق من أصحابنا يقصر على ما ورد فيه من السبب

والدليل على ما قلناه هو أن الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم دون السبب فوجب أن يعتبر عمومه

Post a Comment

Post a Comment