باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف من قوله عز وجل - ولا تقل لهما أف - فلا يجوز لأن التخصيص إنما يلحق القول وهذا معنى القول ولأن تخصيصه نقص للمعنى الذي تعلق المنع به ألا ترى أنه لو قال ولا تقل لهما أف ولكن اضربهما كان ذلك مناقضة فصار كتخصيص القياس
فصل
وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه كالنطق فجاز تخصيصه فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة جاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة
فصل
وأمن النص فلا يجوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله وهذا لا يصح في النص على شيئ بعينه
فصل
وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بينا فيما تقدم أن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين فيخرج إحداهما بدليل فإن دل الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا



Post a Comment