HefLdMeicEtUwtueWBWH3PTTkGBfKDvF5ornRJYT
Bookmark

Alluma: Masih Tentang Sifat - sifat Rowi

باب القول في الجرح والتعديل

وجملته أن الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مجهول الحال . فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضي الله عنهم أو أفاضل التابعين كالحسن وعطاء والشعبي والنخمي وأجلاء الصحابة كمالك وسفيان وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحق ومن يجري مجراهم وجب قبول خبره ولم يجب البحث عن عدالته

وذهبت المعتزلة والمبتدعة إلى أن في الصحابة فساقا وهم الذين قتلوا عليا كرم الله وجهه من أهل العراق وأهل الشام حتى اجترءوا ولم يخافوا الله عز وجل وأطلقوا هذا القول على طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وهذا قول عظيم في السلف

والدليل على فساد قولهم أن عدالتهم قد ثبتت ونزاهتهم قد عرفت فلا يجوز أن تزول عما عرفناه إلا بدليل قاطع ولأنهم لم يظهر منهم معصية اعتمدوها وإنما دارت بينهم حروب كانوا فيها متأولين ولهذا امتنع خلق كثير من خيار الصحابة والتابعين عن معاوية في قتال علي كرم الله وجهه على ذلك واستعفوا عن القتال معه لما دخل عليهم من الشبهة في ذلك كسعد بن أبي وقاص وأصحاب ابن مسعود وغيرهم ولهذا كان علي رحمة الله عليه يأذن في قبول شهادتهم والصلاة معهم فلا يجوز أن يقدح ذلك في عدالتهم

فصل

فأما أبو بكرة ومن جلد معه في القذف فإن أخبارهم تقبل لأنهن لم يخرجوا مخرج القذف بل أخرجوه مخرج الشهادة وإنما جلدهم عمر كرم الله وجهه باجتهاده فلم يجز أن يقدح بذلك في عدالتهم ولم يرد خبرهم

فصل

وإن كان معلوم الفسق لم يقبل خبره سواء كان فسقه بتأويل أو بغير تأويل، وقال بعض المتكلمين يقبل الفاسق بتأويل إذا كان أمينا في دينه حتى الكافر

والدليل على ما قلناه قوله عز وجل - إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا - ولم يفرق ولأنه إذا لم يخرجه التأويل عن كونه كافرا أو فاسقا لم يخرجه عن أن يكون مردود الخبر

فصل

فإذا كان مجهول الحال لم يقبل حتى تثبت عدالته . وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يقبل . والدليل على ما قلناه أن كل خبر لم يقبل من الفاسق لم يقبل من مجهول العدالة كالشهادة

فصل

ويجب البحث عن العدالة الباطنة كما يجب ذلك في الشهادة . ومن أصحابنا من قال يكفي السؤال عن العدالة في الظاهر فإن مبناه على الظاهر وحسن الظن ولهذا يجوز قبوله من العبد

فصل

فإن اشترك رجلان في الإسم والنسب وأحدهما عدل والآخر فاسق فروي خبر عن هذا الإسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل

فصل

ويثبت التعديل والجرح في الخبر بواحد . ومن أصحابنا من قال لا يثبت إلا من نفسين كتزكية الشهود والأول أصح لأن الخبر يقبل من واحد فكذلك تزكية المخبر

فصل

ولا يقبل التعديل إلا ممن يعرف شروط العدالة وما يفسق يه الإنسان لأنا لو قبلنا ممن لا يعرف لم نأمن أن تشهد بعدالة من هو فاسق أو فسق من هو عدل

فصل

ويكفي في التعديل أن يقول هو عدل. ومن أصحابنا من قال يحتاج أن يقول هو عدل علي ولي، ومن الناس من قال لا بد من ذكر ما صار به عدلا

والدليل على أنه يكفي قوله عدل أن قوله عدل يجمع أنه عدل عليه وله ولا يحتاج إلى الزيادة عليه

والدليل على أنه لا يحتاج إلى ذكر ما يصير به عدلا أنا لا نقبل إلا قول من تعرف فيه شروط العدالة فلا يحتاج إلى بيان شروط العدالة

فصل

ولا يقبل الجرح إلا مفسرا فأما إذا قال هو ضعيف أو فاسق لم يقبل . وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال هو فاسق قبل من غير تفسير وهذا غير صحيح لأن الناس يختلفون فيما يرد به الخبر ويفسق به الإنسان فربما اعتقد في امراته جرح وليس بجرح فوجب بيانه

فصل

فإن عدله واحد وجرحه آخر قدم الجرح على التعديل لأن مع شاهد الجرح زيادة علم فقدم على المزكي

فصل

فإن روي عن المجهول عدل لم يكن ذلك تعديلا . وقال بعض أصحابنا إن ذلك تعديل والدليل على فساد ذلك هو أنا نجد العدول يروون عن المدلسين والكذابين ولهذا قال الشعبي أخبرني الحارث الأعور وكان والله كذابا فلم يكن في الرواية عنه دليل على التعديل

فصل

فأما إذا عمل العدل بخبره وصرح بأنه عمل بخبره فهو تعديل لأنه لا يجوز أن يعمل به إلا وقد قبله وإن عمل بموجب خبره ولم يسمع منه أنه عمل بالخبر لم يكن ذلك تعديلا لأنه قد يعمل بموجب الخبر من جهة القياس ودليل غيره فلم يكن ذلك تعديلا

0

Post a Comment