HefLdMeicEtUwtueWBWH3PTTkGBfKDvF5ornRJYT
Bookmark

Alluma: Perbuatan - perbuatan Rasulullah SAW

باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وجملته أن الأفعال لا تخلوا إما أن تكون قربة أو ليست بقربة فإن لم تكن قربة كالأكل والشرب واللبس والقيام والقعود فهو يدل على الإباحة لأنه لا يقر على الحرام، فإن كان قربة لم يخل من ثلاثة أوجه

أحدها أن يفعل بيانا لغيره فحكمه مأخوذ من المبين فإن كان المبين واجبا كان البيان واجبا وإن كان ندبا كان البيان ندبا ويعرف بأنه بيان لذلك بأن يصرح بأن ذلك بيان لذلك أو يعلم في القرآن آية مجملة تفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول فيعلم أن هذا الفعل بيان لها

والثاني أي يفعل امتثالا لأمر فيعتبر أيضا بالأمر فإن كان على الوجوب علمنا أنه فعل واجبا وإن كان على الندب  علمنا أنه فعل ندبا

والثالث أن يفعل ابتداء من غير سبب فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه

أحدها أنه على الوجوب إلا أن يدل الدليل على غيره وهو قول أبي العباس وأبي سعيد وهو مذهب مالك وأكثر أهل العراق

والثاني أنه على الندب إلا أن يدل الدليل على الوجوب

والثالث أنه على الوقف فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل وهو قول أبي بكر الصيرفي وهو الأصح

والدليل عليه أن احتمال الفعل للوجوب كاحتماله للندب فوجب التوقف فيه حتى يدل الدليل

فصل

إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أنه فعله على وجه الوجوب أو على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك . وقال أبو بكر الدقاق لا يكون ذلك شرعا لنا إلا بدليل

والدليل على فساد ذلك قوله عز وجل - لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة - ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله فيقتدون به فيها فدل على أنه شرع في حق الجميع

فصل

ويقع بالفعل جميع أنواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ

فأما بيان المجمل فهو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة والحج فكان في فعله بيان المجمل الذي في القرآن

وأما تخصيص العموم فكما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلاة لها سبب فكان في ذلك تخصيص عموم النهي

وأما تأويل الظاهر فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القود في الطرف قبل الإندمال فيعلم أن المراد بالنهي الكراهية دون التحريم

وأما النسخ فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلدة مائة والرجم ) ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده فدل على أن ذلك منسوخ

فصل

وإن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه : من أصحابنا من قال القول أولى، ومنهم من قال الفعل أولى، ومنهم من قال هما سواء

والأول أصح لأن الأصل في البيان هو القول ألا تراه يتعدى بصيغته والفعل لا يتعدى إلا بدليل فكان القول أولى

0

Post a Comment