باب في أن الأمر يدل على إجراء المأمور به
واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخل المأمور إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر أو يزيد على ما تناوله الأمر أو ينقص فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجود الأمر
وقال بعض المعتزلة الأمر لا يدل على الإجراء بل يحتاج الآخر إلى دليل آخر وهذا خطأ لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر فوجب أن يعود إلى ما كان قبل الأمر
فصل
فأما إذا زاد على المأمور بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الإسم سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الإسم والزيادة على ذلك تطوع لا يدخل في الأمر
وقال بعض الناس الجميع واجب داخل في الأمر وهذا باطل لأن ما زاد على الإسم يجوز له تركه على الإطلاق فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل
فصل
فأما إذا نقض عن المأمور نظرت فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزه ولم يدخل في الأمر لأنه لم يأت بالمأمور على الوجه الذي أمر به وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الطهارة أجزأه في المأمور وهل يدخل ذلك في الأمر ؟ الظاهر من قول أصحابنا إنه لا يدخل في الأمر
وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في الأمر وهذا غير صحيح لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم



Post a Comment