HefLdMeicEtUwtueWBWH3PTTkGBfKDvF5ornRJYT
Bookmark

Alluma: Fakta Bahwa Perintah Itu Menunjukkan Kinerja Atas Apa Yang Diperintahkan

باب في أن الأمر يدل على إجراء المأمور به

واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخل المأمور إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر أو يزيد على ما تناوله الأمر أو ينقص فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجود الأمر

وقال بعض المعتزلة الأمر لا يدل على الإجراء بل يحتاج الآخر إلى دليل آخر وهذا خطأ لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر فوجب أن يعود إلى ما كان قبل الأمر

فصل

فأما إذا زاد على المأمور بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الإسم سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الإسم والزيادة على ذلك تطوع لا يدخل في الأمر

وقال بعض الناس الجميع واجب داخل في الأمر وهذا باطل لأن ما زاد على الإسم يجوز له تركه على الإطلاق فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل

فصل

فأما إذا نقض عن المأمور نظرت فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزه ولم يدخل في الأمر لأنه لم يأت بالمأمور على الوجه الذي أمر به وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الطهارة أجزأه في المأمور وهل يدخل ذلك في الأمر ؟ الظاهر من قول أصحابنا إنه لا يدخل في الأمر

وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في الأمر وهذا غير صحيح لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم

0

Post a Comment