Alluma: Ketika Ada Dua Pendapat Yang Berbeda
باب القول في اختلاف الصحابة على قولين
واعلم أنه إذا اختلفت الصحابة في المسئلة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث، وقال بعض أهل الظاهر يجوز ذلك
والدليل على فساد ذلك هو أن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما كما أن إجماعهم على قول كل واحد إجماع على إبطال كل قول سواه فلما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول ولحد لم يجز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين
فصل
فأما إذا اختلفت الصحابة في مسئلتين على قولين فقالت طائفة فيهما بالتحليل، وقالت طائفة فيهما بالتحريم ولم يصرحوا بالتسوية بينهما في الحكم جاز للتابعي أن يأخذ في إحدى المسئلتين بقول طائفة وفي المسئلة الأخرى بقول الطائفة الأخرى فيحكم بالتحليل في إحدى المسئلتين وبالتحريم في المسئلة الأخرى
ومن الناس من زعم أن هذا إحداث قول ثالث وهذا خطأ لأنه وافق في كل واحد من المسئلتين فريقا من الصحابة
وأما إذا صرح الفريقان بالتسوية بين المسئلتين فقال أحد الفريقين الحكم فيهما واحد وهو التحريم، وقال الفريق الآخر الحكم فيهما واحد وهو التحليل وأخذ بقول فريق في أحدهما وبقول فريق في الآخر
فقال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله : يحتمل أن يجوز ذلك لأنه لم يحصل الإجماع على التسوية بينهما في حكم
والأول أصح لأن الإجماع قد حصل من الفريقين على التصريح بالتسوية بينهما فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماع وذلك لا يجوز