Alluma: Penjelasan Tentang Illat
باب القول في بيان العلة
واعلم أن العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم وأما المعلول فيفه وجهان : من أصحابنا من قال هو العين التي تحلها العلة كالخمر والبر . ومنهم من يقول هو الحكم . وأما المعلل فهو الأصل . وأما المعلل له فهو الحكم وأما المعلل فهو الناصب للعلة وأما المعتل فهو المستدل بالعلة
فصل
واعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ودلالة عليه . ومن أصحابنا من قال موجبة للحكم بعد ما جعلت علة . ألا ترى أنه يجب إيجاد الحكم بوجودها، ومنهم من قال ليست بموجبة لأنها لو كانت موجبة لما جاز أن توجد في حال ولا توجه كالعلل العقلية، ونحن نعلم أن هذه العلل كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة الحكم فدل على أنها غير موجبة
فصل
ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له فإن نصبت للإثبات لم تدل على النفي أو إن نصبت للنفي لم تدل على الإثبات وإن نصبت للنفي والإثبات وهي العلة الموضوعة لجنس الحكم ذات على النفي والإثبات فيجب أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها
ومن الناس من قال إن كل علة تدل على حكمين على الإثبات والنفي فإذا نصبت للإثبات اقتضت الإثبات عند وجودها والنفي عند عدمها وإن نصبت للنفي اقتضت النفي عند وجودها والإثبات عند عدمها وهذا خطأ لأن العلة الشرعية دليل ولهذا كان يجوز أن لا يوجب ما علق عليها من الحكم والدليل العقلي الذي يدل بنفسه يجوز أن يدل على وجود الحكم في الموضع الذي وجد فيه ثم يعدم ويثبت الحكم بدليل آخر والدليل الشرعي الذي صار دليلا يجعل جاعل أولى بذلك
فصل
ويجوز أن يثبت الحكم الواحد بعلتين وثلاثة وأكثر كالقتل يجب بالقتل والزنا والردة وتحريم الوطء يثبت بالحيض والإحرام والصوم والإعتكاف والعدة
فصل
وكذلك يجوز إم يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة كالإحرام يوجب تحريم الوطء والطيب واللباس وغير ذلك وكذلك يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام مختلفة كالحيض يوجب تحريم الوطء وإحلال ترك الصلاة ولكن لا يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام متضادة كتحريم الوطء وتحليله لتنافيهما
فصل
وكذلك يجوز أن تكون العلة لإثبات الحكم في الإبتداء كالعلة في منع النكاح وقد تكون بعلة الإبتداء والإستدامة كالرضاع في إبطال النكاح
فصل
ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة يجمع بها بينهما، وقال بعض الفقهاء من أهل العراق يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه مثله فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا وإن أرادوا أنه يجوز يضرب من الشبه على ما يقول القائلون بقياس الشبه فقد بينا ذلك في أقسام القياس وإن أرادوا أنه ليس هاهنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ لأنه لو كان الأمر على هذا لما احتيج إلى الإجتهاد بل كان يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير فكر وهذا مما لا يقوله أحد فبطل القول به
فصل
والعلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان منصوص عليها ومستنبطة فالمنصوص عليها مثل أن يقول حرمت الخمر للشدة المطربة فهذا يجوز أن يجعل علة والنص عليها يغني عن طلب الدليل على صحتها من جهة الإستنباط والتأثير
ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه علة وهو قول بعض نفاة القياس
ومن الناس من قال هو علة في العين المنصوص عليها ولا يكون علة في غيرها إلا بأمر ثان فالدليل على أنه علة هو أنه إذا جاز أن يعرف بالإستنباط أن الشدة المطربة علة للتحريم في الخمر ويقاس غيرها عليها جاز بالنص ويقاس غيرها عليها
وأما الدليل على من قال إنه علة في العين التي وجد فيها دون غيرها هو أنه إذا لم يصر علة فيها وفي غيرها إلا بالنص عليها سقط النظر والإجتهاد لأنه إذا نص على أنه علة فيها وفي غيرها استغنينا بالنص عن الطلب والإجتهاد
فصل
وأما المستنبطة فهو كالشدة المطربة في الخمر فإنها عرفت بالإستنباط فهذا يجوز أن يكون علة
ومن الناس من قال لا يجوز أن تكون العلة إلا ما ثبت بالنص أو الإجماع وهذا خطأ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رحمه الله (بم تحكم؟ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي) فلو كان لا يجوز التعليل إلا بما ثبت بنص أو إجماع لم يبق بعد الكتاب والسنة ما يجتهد فيه
فصل
وقد تكون العلة معنى مؤثرا في الحكم يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله كالشدة المطربة في تحريم الخمر والإحرام بالصلاة في تحريم الكلام وقد تكون دليلا ولا تكون نفس العلة كقولنا في إبطال النكاح الموقوف إنه نكاح لا يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه وفي ظهار الذمي إنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم وهل يجوز أن يكون شبها لا يزول الحكم بزواله ولا يدل على الحكم كقولنا في الترتيب في الوضوء إنه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة على ما ذكرناه من الوجهين في قياس الشبه
فصل
وقد يكون وصف العلة معنى يعرف به وجه الحكمة في تعلق الحكم به كالشدة المطربة في الخمر، وقد يكون معنى لا يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم به كالطعم في البر
فصل
وقد يكون وصف العلة صفة كقولنا في البر إنه مطعوم وقد يكون اسما كقولنا تراب وماء وقد يكون حكما شرعيا كقولنا يصح وضوؤه أو تصح صلاته
ومن الناس من قال لا يجوز أن يكون الإسم علة وهذا خطأ لأن كل معنى جاز أن يعلق الحكم عليه من جهة النص جاز أن يستنبط من الأصل ويعلق الحكم عليه كالصفات والأحكام
فصل
ويجوز أن يكون الوصف نفيا أو إثباتا فالإثبات كقولنا لأنه وارث والنفي كقولنا لأنه ليس بوارث وليس بتراب. ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل النفي علة
والدليل على ما قلناه أن ما جاز أن يعلل به نصا جاز أن يعلل به استنباطا كالإثبات
فصل
ويحوز أن تكون العلة ذات وصف ووصفين وأكثر وليس لها عدد محصور وحكي عن بعض الفقهاء أنه قال لا يزاد على خمسة أوصاف وهذا لا وجه له لأن العلل شرعية فإذا جاز أن يعلق الحكم في الشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلق على ما فوقها
فصل
ويجوز أن تكون العلة واقفة كعلة أصحابنا في الذهب والفضة ويجوز أن تكون متعدية
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز أن تكون الواقفة علة وهذا غير صحيح لما بينا أن العلل أمارات شرعية فيجوز أن تجعل الأمارة معنى لا يتعدى كما يجوز أن تجعل معنى يتعدى